الجمعة 29 مارس 2024| آخر تحديث 8:22 01/13



محكمة النقض تأمر بإعادة محاكمة « بوتزكيت » وتُعيب على استئنافية أكادير استبعاد الخبرة وموقف جماعة لاخصاص بخصوص تزوير طابع البلدية

محكمة النقض تأمر بإعادة محاكمة « بوتزكيت » وتُعيب على استئنافية أكادير استبعاد الخبرة وموقف جماعة لاخصاص بخصوص تزوير طابع البلدية

قضت الغرفة الجنائية القسم الرابع بمحكمة النقض بالرباط ، بإلغاء الحكم الابتدائي الذي استأنفه الوكيل العامل للملك باستئنافية أكادير ، ضد ” الحسن الوزاني” الملقب بـــ « بوتزكيت »، وأعابت على هذه المحكمة استبعاد خبرة معهد العلوم الجنائية وتصريحات عضو و  ونائب رئيس بلدية الأخصاص بخصوص استعمال ” بوتزكيت ” لوثيقة مزورة باستعمال طابع مزور .

وكانت المجكمة قضت في حق « بوتزكيت » أربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبمصادرة العقدين موضوع المتابعة وتصديا التصريح بيراءته منها، وبتأييد في باقي ما قضی به من سقوط الدعوى العمومية في حقه بخصوص جناية التزييف وتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق لها واستعمالها واستخدامها وبسقوط الدعوى العمومية في حقه بخصوص التزوير بعد إعادة تكييف الأفعال إلى التزوير في المحرر عرفي للتقادم.

وجاء الغاء  المحكمة للقرار الابتدائي، يعلة تمسك المتهم طيلة مراحل الدعوى، بصحة العقدين المطعون فيهما بالزور، وعدم توفر عنصر العلم ولم تناقش مجموعة من المعطيات المتوفرة في النازلة، منها نتائج الخبرة التي أنجزها معهد العلوم الجنائية التابع للدرك المالكي، والتي أثبتت زورية العقدين موضوع الطعن، والتي ظل المتهم « بوتزكيت » متمسكا بصحتهما، رغم نتائج الخبرة المذكورة واستعمالهما في منازعات المائية، ومن بينها الحكم عدد: 104 الصادر بتاريخ 2017 / 3 / 27 عن ابتدائية تيزنيت.

وأكدت محكمة النقض أن هذا التمسك يؤكد سوء نية « بوتزكيت » ، خاصة أن ما تضمنه تقرير الخبرة ، تعززه وتؤكده إفادة الشاهد (ح.ا ) الذي كان عضوا ونائبا لرئيس بلدية الأخصاص، الذي أفاد أن التوقيع الموجود على العقدين موضوع الطعن بالزور ليس توقيعه، وكذا الشان بالنسبة لطابع (خاتم) البلدية الذي لا يتعلق بها، فضلا عن عدم إبراز العناصر الواقعية والقانونية لفعل استعمال الوثيقتين المطعون فيهما بالزور، تكون بذلك قد أضفت على قرارها عيب نفصان التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل، وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة أخرى، وبدون صائر.

وارتباطا بهذا الملف ،علّق المحامي “عمر الداودي” عن هيأة الرباط ودفاع ضحايا مافيا العقار بسوس ، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” على قرار محكمة النقض بقوله : “محكمة النقض ترجع الأمور إلى نصابها في الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير وتعيب على هذه المحكمة استبعاد خبرة معهد العلوم الجنائية وتصريحات السيد الحسين والكان وموقف بلدية الأخصاص بخصوص تزوير الطابع الوار بالعقد .

بصيص أمل ….. ولنا عودة“.






تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.