السبت 20 أبريل 2024| آخر تحديث 11:45 01/20



“عصابة البوليس” والضحايا/المتهمون يتابعون في إطار القانون الجنائي المغربي: الفصول 129 – 381 – 441 – 490 – 498 – 499 – 502 – 505 – 538 – 571

“عصابة البوليس” والضحايا/المتهمون يتابعون في إطار القانون الجنائي المغربي: الفصول 129 – 381 – 441 – 490 – 498 – 499 – 502 – 505 – 538 – 571

غدا الإثنين 21 يناير 2013، ستشهد المحكمة الابتدائية بتيزنيت أطوار ومجريات ومرافعات المآزرين للمتهمين والضحايا بعد تأجيل لعدد من الجلسات سواء بسبب المطالبة بمهلة لإعداد الدفاع أو لحصول مستجدات في الملف بإضافة تهم جديدة أو القيام بخبرة كما وقع في آخر جلسة ليوم الأربعاء الماضي حيث تم إجراء خبرتين علميتين على المحجوزات على ذمة التحقيق الأولى على سبعة هواتف محمولة للمتهمين والثانية على جهاز حاسوب محمول خاص بمفتش الشرطة المدعو (محمد .ت) تم حجزها بعد قيام الشرطة القضائية بتفتيش للمتهمين من أجل استكمال البحث، ويتوقع أن تكشف المعطيات والمعلومات التي تحويها ذاكرة الأقراص الصلبة وبطاقات الهواتف على جديد العصابة سواء لإدانة أشخاص أو تبرئتهم أو تأكيد ما ورد في محاضر الاستجواب أو الكشف عن متورطين جدد. ونشير بأن المتهمين يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بتهم الفساد والنصب والاحتيال وانتحال واستعمال صفة مقننة في الوظيفة العمومية دون استيفاء شروط اكتسابها وانتزاع أموال الغير بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة له والمشاركة وإخفاء شيء متحصل من جنحة والسرقة والهجوم على مسكن الغير ليلا واستخدام شخص بقصد ممارسة البغاء عن طريق استغلال سلطته مع العلم أنه مكلف بحكم وظيفته بالمساهمة في محاربة الدعارة واستعمال وسيلة للتصوير. ويتابع الأظناء كل حسب المنسوب إليه حسب المنصوص عليه وعلى عقوباته في الفصول 129 – 381 – 441 – 490 – 498 – 499 – 502 – 505 – 538 – 571 من القانون الجنائي.
ونعرض هنا أهمها :
الفصل 381: من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر
عقوبة أشد.
الفصل : 538: من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
الفصل 129: يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1 – أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي ؛
2 – قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك ؛
3 – ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك ؛
4 – تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.
الفصل 490 :كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة. بينما يتابع الضحايا المتهمون في حالة سراح بعد أدائهم لكفالة مالية بتهمة التحريض على الدعارة بناء على مقتضيات الفصول 129 – 381 – 441 (2) – 490 – 498 (4) – 499 (5 و 6) – 502 – 505 – 538 – 571 من نفس القانون .
ونعرض هنا لأهم فصل :
الفصل 502 : غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 منرمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى . يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى .
وفي اتصال لتيزبريس ببعض المحامين من هيئة الدفاع، فإنه من المتوقع أن يكون غدا الاثنين آخر يوم للنطق بالأحكام الابتدائية.
الكاتب: البشير أكونين وإبراهيم أكنفار