الجمعة 19 أبريل 2024| آخر تحديث 10:08 06/18



لفتيت للولاة والعمال..هذه هي المساطر المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية

لفتيت للولاة والعمال..هذه هي المساطر المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية

أنهى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت «أدجلة» تسميات الأزقة والشواع. وتسببت «فضيحة» إطلاق أسماء مشايخ متشددين على عدد من أزقة مدينة تمارة في دخول السلطات المركزية على الخط، عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي حسم جدل تسمية الساحات والطرق العمومية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، أكدت أن «تسمية الساحات والطرق العمومية يجب أن تتم في إطار نظام للعنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017)».
واعتبر لفتيت أن الدورية الحالية جاءت لـ«شرح المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي» طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، كما تهدف أيضا إلى شرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات، التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاریخي، إضافة إلى كونها تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية.

وأكد لفتيت على ضرورة اختيار تسميات المساحات والطرق العمومية، بشكل يجب أن «يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها».
ودعا لفتيت الولاة وعمال العمالات والأقاليم لموافاة مديرية المؤسسات المحلية بوزارته بكل مستجد في هذا الصدد، حتى يتسنى لمصالح وزارة الداخلية تتبع عمليات ومراحل البت في تسمية الساحات والطرق العمومية وتقديم المشورة الضرورية. ودعا لفتيت إلى تعميم هذه الدورية على جميع المصالح التابعة للولايات والعمالات، وعلى جميع رؤساء مجالس الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم، مع الحث على التقيد بالتطبيق السليم والدقيق لمضامينها.
واعتبرت دورية وزير الداخلية أن التسميات تكون «تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي»، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تعتبر أن مقررات مجالس الجماعات المتعلقة بتسمية المساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس.
وقسمت دورية وزارة الداخلية تسميات الطرق والساحات العمومية إلى شقين، الأول يخص «التسميات التي تحمل اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة»، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي «تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي».
وبخصوص التسميات «باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة»، اعتبرت الدورية أن «هذا الصنف من التسميات يكتسي أهمية بالغة بالنظر لحمولته الرمزية بالنسبة لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده»، مضيفة أنه بعد المداولة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم، قبل مباشرة مسطرة التأشير على المقررات المتعلقة بها، إحالة الملف المتعلق بها على مصالح وزارته يتضمن «نسخة من المقرر الجماعي الذي تمت بموجبه المصادقة على التسمية المقترحة، ومذكرة تقديم موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، وبطاقة تقنية خاصة بالساحة أو الطريق المزمع تسميتها تبين أهميتهما من الناحية العمرانية والجمالية، وكذا تصميم موقعي واضح المعالم وصور توثيقية حديثة مأخوذة من عدة اتجاهات للساحة أو الطريق العمومي المراد تسميته، وكذا تقرير السلطة الإقليمية حول مدى جدارة المساحة أو الطريق لحمل الاسم المقترح».
واعتبرت دورية عبد الوافي لفتيت أن القسم المتضمن لتسميات تمثل تشريفا عموميا «يهم على سبيل المثال لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي وحمولة ثقافية لا سيما تلك المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة».







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.