أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت يوم الثلاثاء 29 مارس، حكمها في القضية، التي رفعها حزب العدالة والتنمية بانزكان ضد جريدة “أخبار الجنوب” بتهمة “القذف” طبقا للفصول 44 و 47 و 38 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة والنشر.. وقضت الهيئة القضائية برئاسة القاضي عبد الرحيم شعباني “بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم وعدم الاختصاص للبث في الدعوى المدنية”.. وبالإضافة إلى الحبس النافذ والغرامة، طالب المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بانزكان بالحصول…
على تعويض مدني قدره 600 ألف درهم. بدعوى أن المبلغ المذكور سيخصص للتبرع لصالح المؤسسات الخيرية.. زيادة على نشر مضمون الحكم في جريدة “أخبار الجنوب” وجريدتين يوميتين على نفقة المتهم.. ويعود تاريخ القضية إلى شهر دجنبر 2007 حيث نشرت جريدة “أخبار الجنوب” مقالا حول قضية اغتصاب تلميذة في مدرسة البحتري بحي الرمل بانزكان من طرف عضو في حزب العدالة والتنمية. وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف باكادير، قد تابعت عضو في حزب العدالة والتنمية بانزكان، بتهمة “هتك عرض قاصرة بالعنف وإيذائها ومحاولة التغرير بها” وفق الفصول 485 و 400 و 475 من القانون الجنائي.. لكن حزب العدالة والتنمية اعتبر نشر تفاصيل قضية اغتصاب التلميذة على صفحات جريدة “أخبار الجنوب” يشكل “قذفا” في حق الحزب وفي حق الكتابة المحلية ورفع دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بتزنيت ضد جريدة “أخبار الجنوب”.


