السبت 4 مايو 2024| آخر تحديث 10:34 12/01



جماعة الركادة تيزنيت تنهج سياسة عنوانها التسيب والارتجالية

جماعة الركادة تيزنيت تنهج سياسة عنوانها التسيب والارتجالية

tirt

بعد حوالي شهر من الآن ستكون قد مرت سنتان كاملتان عن الاجتماع الموسع الذي انعقد يوم 08 يناير 2012 بمقر جماعة الركادة حول الاضرار الناتجة عن استغلال المقالع باولاد جرار. الاجتماع للتذكير ، والذي تراسه رئيس دائرة تيزنيت ، تنفيذا لتوجيهات العمالة ونزولا عند رغبة الساكنة، حضره ممثلو أغلب المصالح المعنية بتدبير ومراقبة سير المقالع إلى جانب أصحاب المقالع وحضور واسع من ساكنة المنطقة .
ومن بين النقط التي طرحت للنقاش واتخذ في شأنها قرار مدون بمحضر الاجتماع المذكور الوضعية الشاذة للمقلع المتواجد بالملك الغابوي بجبل انتر والذي توقف صاحبه عن استغلاله منذ مدة قبل تاريخ الاجتماع مع ما يلزمه وجوبا من إعادة تهيئة موقع المقلع وإعادته إلى ما كان عليه قبل الاستغلال والذي تنص عليه القوانين المنظمة للقطاع وهي ظهير 05 ماي 1914 وظهير رقم 1.02.130 الصادر في 13 يونيو 2002 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 08.01 الخاص باستغلال المقالع وكذا المنشور الوزاري رقم 6-2010 الصادر في 14 يونيو 2010 .
وبناء على المحضر المذكور فقد التزم ممثل مصلحة المياه والغابات ، ولكون المقلع يتواجد ضمن الملك الغابوي، بأن يتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لإجبار صاحب المقلع على احترام كناش التحملات الخاص بالمقالع والذي ينص صراحة على وجوب إعادة تهيئة موقع المقلع مع احترام شروط ذلك أو أن تحل الادارة محله لإنجاز ذلك على نفقة المقاول.
وإذا ما رجعنا إلى القوانين المنظمة فإن المادة 23 من الظهير المنظم تنص على وجوب تقديم كفالة بنكية من طرف مستغل المقلع قبل الشروع في الاستغلال وذلك لكي ترصد لإعادة تهيئة الموقع بعد إغلاقه في حالة تقاعس المستغل عن القيام بذلك بعد توجيه إنذار له وفق المساطر القانونية.
وإذا استحضرنا المادة 45 من نفس الظهير فإن القانون يلزم المستغل أن يقوم بإعادة التهيئة داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب على سنة من تاريخ انتهاء صلاحية رخصة الاستغلال المطابقة …والتي انتهت صلاحيتها تلقائيا طبقا للمادة 40 التي تنص على ذلك بقوة القانون بعد انصرام سنة واحدة من توقف او انقطاع المستغل عن استغلال المقلع. وإذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة الموقع في نهاية الاستغلال خلال الآجال المنصوص عليها توجه له الادارة المعنية انذارا للتنفيذ داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ستة أشهر. وفي حالة عدم تنفيد ذلك تعمل الادارة تلقائيا على إنجاز الأشغال اللازمة لتهيئة الموقع عن طريق استعمال الكفالة البنكية مع تحميل المستغل المصاريف الاضافية للكفالة إن تطلب الأمر ذلك .
إن الوضعية الحالية للمقلع المذكور توحي بعدم احترام كل ما ذكر أعلاه ، لسبب بسيط كون الآجال القانونية التي يكفلها القانون للتمكن من إعادة تهيئة الموقع قد انصرمت منذ أشهر والحالة باقية كما هي عليه من قبل .الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن من يتحمل مسؤولية تنفيد قرارات اجتماع 08 يناير 2012 بالجماعة ؟ من يتحمل مسؤولية ابقاء الوضع واستمراره إلى حد الساعة ؟ ما هي العوامل والاكراهات التي حالت دون اتخاذ الخطوات اللازمة في الموضوع ؟ ما الذي جعل الادارات المعنية تتقاعس عن التدخل ؟ وماذا تنتظر لكي تستعمل الكفالة البنكية إن وجدت إذا كان المستغل لم يبد أية حسن نية للوفاء بالتزاماته ؟ ما فحوى التقارير التقييمية لأثار استغلال المقالع على البيئة الواجب رفعها من طرف المستغلين إلى الادارة كل ثلاث سنوات ؟
إلى حين إيجاد الأجوبة الشافية ، تبقى جماعة الركادة الخاسر الأكبر إذا ما قارنا المداخيل الاجمالية الهزيلة التي استخلصتها من هذا المقلع مقابل التخريب البيئي للمنطقة الذي يستفز أعين مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 المحاذية للمقلع .وضعية كهذه لا يمكن أن تكون إلا مرآة تعكس سياسة التسيب والارتجالية في غياب مخطط جماعي لتدبير المقالع من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية .

      عبدالعزيز بلوش ، مستشار جماعي.

 







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.