الجمعة 6 ديسمبر 2024| آخر تحديث 10:38 07/22



دورية لـ “الداخلية” تحث الجماعات على تفعيل اعتبار سكوت الإدارة وعدم ردها بمثابة موافقة

دورية لـ “الداخلية” تحث الجماعات على تفعيل اعتبار سكوت الإدارة وعدم ردها بمثابة موافقة

حثت دورية لوزارة الداخلية موجهة للجماعات الترابية على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة وعدم ردها على طلبات المواطنين الإدارية، واعتباره بمثابة موافقة مع تحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية.

وأشارت الدورية، رقم: 13421 مؤرخة في 21 يوليوز 2023، إلى أنه، وبمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم المواطنين لطلباتهم دون حصول المرتفق على القرار المعني، فإن سكوت الإدارة في هذه الحالة يعتبر بمثابة موافقة ويصبح الطلب حقا مكتسبا للمرتفق ويلزم الإدارة بتسليم القرار.

ويهم الأمر، حسب الدورية، سبعة قرارات تخص مجال التعمير؛ ويتعلق الأمر برخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار ورخصة السكن أو شهادة المطابقة ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بقرارين آخرين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويخص الأمر الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.

وأشارت الدورية، إلى أن المرتفق وعند انقضاء الآجال دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، من حقه أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام من تقديم هذا الطلب تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلمه في أجل سبعة أيام، يقول المصدر ذاته، فيمكن للمرتفق أن يلجأ حسب الحالة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وبناء على طلب الحصول على الإشهاد بالسكوت، يقوم الوالي أو العامل، حسب الدورية، بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري.

وشدد المصدر ذاته، على أن التوضيحات الكتابية التي سيتم الإدلاء بها عند الاقتضاء، والتي تبقى من مسؤولية رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة حتى في حالة التفويض لأحد نوابه، لا تحول دون حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، كجزاء عن سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الوالي أو العامل المعني يسلم الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق، مشيرا، في جانب آخر، إلى أن الحصول على إشهاد بمثابة إقرار بسكوت الإدارة لا يعفي المرتفق من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المتعلقة بالقرار المعني.







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.