السبت 18 مايو 2024| آخر تحديث 10:38 01/02



عاجل: المجلس الدستوري يرفض طلب الطعن في قانون المالية الذي تقدم به 107 برلمانيا من المعارضة

 

رفض المجلس الدستوري طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور، وذلك في قرار للمجلس صُدر أمس الثلاثاء  فاتح يناير 2012 تحت رقم 912/2013 إن كان قدم إلى المجلس الدستوري بموجب رسالة إحالة موقعة من قبل 107 أعضاء بمجلس النواب مما يجعله مستوفيا للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، فإن هذا الطلب لم يرد على المجلس الدستوري إلا يوم 31 ديسمبر 2012، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 28 ديسمبر 2012 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور؛ وحيث إن القانون

يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور… إليكم القرار

 المملكة المغربية                                                        الحمد لله وحده،                 
المجلس الدستوري

الملف عدد:12/1368   

قرار رقــم: 13/912 م.د
 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة الإحالة المسجلة بأمانته العامة في 31 ديسمبر2012 التي يطلب بمقتضاها 107 أعضاء بمجلس النواب من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة بعض مقتضيات قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا  الفصل 50 والفقرة الثالثة من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر2012) بتنفيذ قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور، إن كان قدم إلى المجلس الدستوري بموجب رسالة إحالة موقعة من قبل 107 أعضاء بمجلس النواب مما يجعله مستوفيا للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، فإن هذا الطلب لم يرد على المجلس الدستوري إلا يوم 31 ديسمبر 2012، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 28 ديسمبر 2012 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور؛

وحيث إن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون إحالة قانون المالية للسنة المالية 2013 على المجلس الدستوري، بعد صدور الأمر بتنفيذه، قصد البت في مطابقة بعض مقتضياته للدستور، غير مقبولة؛

لهذه الأسباب:

أولا – يصرح بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور؛

ثانيا – يرفع  قراره هذا إلى علم جلالة الملك، ويأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد  رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                                         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18  من صفر 1434                                                                                                               (فاتح يناير2013)

الإمضاءات

محمد أشركي

          حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني      أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

              محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

                         محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين