الخميس 28 مارس 2024| آخر تحديث 6:33 08/24



أمازيغ يشكون أمميا التمييز الذي يطالهم بالمغرب

 

 

رفع كلّ من الكونغرس العالمي الأمازيغي ومنظمة تاماينوت توصيات إلى اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري ،والمشتغلة تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، داعية إلى مُطالبة المنتظم الأممي للدولة المغربية بالإقدام على “خطوات جريئة” في تعاملها مع الأمازيغ …

 

بصفتهم سكانا أصليين، وذلك عبر الدعوة إلى الاعتذار عن “السياسات العنصرية التي كرستها بالتعريب مند استقلال المغرب واتحاد الإجراءات  والتدابير القانونية لتوفير شروط إقرار ديمقراطية حقيقة تاخد بعين الاعتبار وجود الشعب الامازيغي في الماضي والحاضر والمستقبل”، زيادة على وجوب “الاعتراف دستوريا بهوية الشعب الامازيغي وبلغته لغة رسمية في إطار المساواة مع اللغة الرسمية الحالية  وإقرار سياسة جديدة ضد احتكار السلطة واحتكار الثروات والموارد واحتكار القيم في أفق تنظيم فدرالي يسمح بالمشاركة الكاملة للشعب الامازيغي في الحياتين السياسية والثقافية في إطار المساواة”.. كما طالب الكونغرس الأمازيغيي وتامينوت بتخصيص الميزانيات الضرورية والملائمة لإصلاح الأضرار وتدارك النقص الناتج عن السياسات الاقصائية، وكذا مراجعة قانون الأحزاب السياسية على أساس ضمان الحق الكامل للأمازيغ في ممارسة الحق في المشاركة في الحياة السياسية وتنفيذا للالتزامات الدولية للحكومة المغربية في إطار تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمـييز العنصري.
هذه المطالب جاء رفعها ضمن مذكرة موجّهة إلى سكرتارية اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري مُضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة برغبة الكونغرس العالمي الأمازيغي ومنظمة تماينوت في تحقيق المغرب لمراجعة قانونية مُلغية لجميع أشكال التمييز العنصري بإعادة النظر فيّ قانون الجمعيات وقانون الحالة المدنية، زيادة على إنشاء معاهد لتكوين الأطر الضرورية للتعليم الأولي  الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية في جميع لمجالات، واحترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة  في جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة بانجاز المشاريع الكبرى مع احترام مبدأ اقتسام المنافع، وتنفيذ الالتزامات الدولية للحكومة المغربية بشان كل الاتفاقيات الدولية، وكذا العمل بتشاور مع الجمعيات الأمازيغية على التنفيذ الكامل للمعايير الواردة في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية طبقا للمادة 41 من هذا الإعلان.
وأوردت المراسلة الأمازيغية، التي أتت كتعقيب على التقريرين الدوريين 17 و18 اللذان وجههما المغرب لذات اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري، أنّ الحكومة الحالية للمغرب تبذل قصارى جهودها لـ “إخفاء حقيقة وجود الأمازيغ في الماضي والحاضر واستمرار وجوده في المستقبل”.. مُسجّلة ردودها على التقريرين الدوريين المذكورين باعتبارهما موسومين بالتمييز ضمن منهجية الإعداد بـإقصاء أغلب الجمعيات الأمازيغية من الحضور في مراحل الإعداد رغما عن تواجد جمعيات وطنية عديدة من بينها “لاَمْرِيكْ” و”تامايْنوت” و”أزْطَا”، وكنفدرالية “تَامُونْتْ ايفُوسْ”، وكنُفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالوسط، وكنفدرالية  الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب.. وهي العيوب التي يُرى بأنّها “جعلت التقريرين المغربيين يغلب عليهما الطابع البيروقراطي يتغييب العمق المنهجي التشاركي تجاه المنظمات والجمعيات الأمازيغية”.
ذات المراسلة المطلبية تحدّثت عن تمييزات مغربية تمس الأمازيغ، حيث تمّ التطرق، من جهة، لوجود تمييز دستوري بارز من خلال عدم تفعيل توصيات اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادرة في تقريرها لسنة 2005 بضرورة النظر في جعل اللغة الأمازيغية  لغة رسمية لضمان الحقوق الثقافية  واللغوية الأمازيغية، حيث أفيد بهذا الصدد أنّ “دستور المغرب لازال يكرس التمييز بتكريس اللغة العربية الكلاسيكية وحدها لغة رسمية، مقصيا بذلك  لغتي الشعب في الحياة اليومية والحاملة لكل معارفه الثقافية: اللغة الأمازيغية والدارجة المغربية”.. في حين حمّلت ذات المراسلة، من جهة أخرى، معطيات عن تمييز تربوي باستمرار وجود الفقرة 115 من ميثاق التربية والتكوين المتحدثة عن “الاستئناس باللغة الأمازيغية من أجل تعلّم اللغة العربية” ضدّا على مطالب الأمازيغ بوجوب تحقيق المُساواة بين اللغتين.. كما سطّر لمراصد تمييزية أخرى مجملة في عمد الحكومة المغربية لإقرار قانون أحزاب سياسية ضمت مادته الرابعة منع تأسيس الأحزاب على أساس اللغة أو الدين أو الجهة، وكذا استمرار التمييز ضد الأطفال الذين يحملون أسماء  أمازيغية وآخرين لا يزالون محرومين من تسجيل أسمائهم الامازيغية في الحالة المدنية استنادا للقانون المُنظم للحالة المدنية، إضافة لتمييزات أخرى مرتبطة بالحقوق الثقافية، والحق الجماعي في الملكية للأرضية والموارد المائية، والحق من المشاركة في اقتسام منافع الاستغلال المعدني، وحقوق المرأة ضمن نصوص المدوّنة، والحق في الخدمات العامّة، والحق في التقاضي باللغة الأمّ.