الخميس 25 أبريل 2024| آخر تحديث 11:40 11/17



القضاة يتصدون للمادة الـــ9 التي تحصن “أملاك الدولة” ضد أحكام القضاء

القضاة يتصدون للمادة الـــ9 التي تحصن “أملاك الدولة” ضد أحكام القضاء

انضم نادي قضاة المغرب إلى الرافضين لمضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية ل 2020، التي اعتبروها تمس بمبدأ الفصل بين السلط، بسبب منعها الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام، ما اعتبروه مسا بالأمن القضائي وبمبدأ المساواة أمام القانون.
وإثر ذلك عقد المكتب التنفيذي للنادي، اجتماعا استثنائيا، الثلاثاء، أكد فيه أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور، معتبرا أن مقتضيات المادة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، التي تنص على “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها.
وسجل النادي أن المادة 9 وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، من جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء، داعيا في الوقت نفسه السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون، وبالمقابل دعا النادي من جهة أخرى، الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.
وتنص المادة 9 من مشروع قانون المالية على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء، إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، وأنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية ، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانيتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي، في ميزانية السنوات اللاحقة، غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.

الصباح







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.